الشيخ الطوسي

136

الخلاف

وأيضا قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 1 ) وذلك عام في كل شئ إلا ما خصه الدليل . مسألة 45 : إذا لم تكن أم ، وهناك أم أم ، أو جدة أم أم وهناك أب ، فالأب أولى . وقال الشافعي : أم الأم وجداتها أولى من الأب ، وإن علون ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض " ( 3 ) والأب أقرب بلا شك ، لأنه يدلي بنفسه . مسألة 46 : إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنهما تسقطانه ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 47 : العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا وأفرع بينهما . وقال الشافعي : الخالة أولى قولا واحدا ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 93 و 94 ، والوجيز 2 : 119 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 454 ، والمجموع 18 : 328 ، والمحلى 10 : 330 . ( 3 ) الأنفال : 75 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 438 - 439 ، والوجيز 2 : 120 ، والسراج الوهاج : 474 ، ومغني المحتاج 3 : 454 ، والمجموع 18 : 332 ، ونيل الأوطار 7 : 138 . ( 5 ) الأم 5 : 92 ، ومختصر المزني : 235 ، والوجيز 2 : 119 ، وكفاية الأخيار 2 : 93 ، والمجموع 18 : 327 ، وحلية العلماء 7 : 437 .